ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي بوضع
بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها الخيام, والمرسوم رقم
8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق
تحت الدرس
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الخيام رقم 91 تاريخ 8 ايار
1965
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 1967 -محضر رقم 51بناء على
اقتراح وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31 كانون الثاني 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الخيام (قضاء مرجعيون-محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين(1) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة الخيام تحت الدرس .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 15 اذار 1968
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا