All legislation

مرسوم Decree No. 9528 15/03/1968

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الخيام - قضاء مرجعيون محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
9528
Date
15/03/1968
Official Gazette
Issue 23, 18/03/1968, p. 381-387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9528 تاريخ 15/03/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي بوضع

بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها الخيام, والمرسوم رقم

8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق

تحت الدرس

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الخيام رقم 91 تاريخ 8 ايار

1965

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 1967 -محضر رقم 51بناء على

اقتراح وزير-

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31 كانون الثاني 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الخيام (قضاء مرجعيون-محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين(1) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة الخيام تحت الدرس .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 15 اذار 1968 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا