جميع التشريعات

مرسوم رقم 7732 08/04/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
7732
التاريخ
08/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3258-3259
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7732 تاريخ 08/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء

جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل

برقم 13/2 تاريخ 02/01/2002,

والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد

بالمفرق العائدتين له للعام 2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش. م. م لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في جونية­ الأوتوستراد­ قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء. الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي