ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء
جوزيف ابي سمعان التجارية ش.م.م. المسجل
برقم 13/2 تاريخ 02/01/2002,
والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد
بالمفرق العائدتين له للعام 2002,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية ش. م. م لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلها الكائن في جونية الأوتوستراد قضاء كسروان محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء. الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي