ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ
23/09/1946,
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ
02/07/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد
77 الى 82 من قانون العمل),
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ
25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل
التحكيمية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6365 تاريخ
24/09/2001 (تعيين اعضاء مجالس العمل
التحكيمية في المحافظات),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/9/2001 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان), بحيث يستبدل اسم وحيد قباني, الوارد في السطر التاسع من الفقرة المذكورة, باسم محمد وحيد رامز قباني. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في8 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه