All legislation

مرسوم Decree No. 7742 08/04/2002

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/09/2001 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
7742
Date
08/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3374-3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7742 تاريخ 08/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ

23/09/1946,

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ

02/07/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد

77 الى 82 من قانون العمل),

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ

25/10/1973 (تحديد عدد الغرف في مجالس العمل

التحكيمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6365 تاريخ

24/09/2001 (تعيين اعضاء مجالس العمل

التحكيمية في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 6365 تاريخ 24/9/2001 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة جبل لبنان), بحيث يستبدل اسم وحيد قباني, الوارد في السطر التاسع من الفقرة المذكورة, باسم محمد وحيد رامز قباني. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في8 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: علي قانصوه