جميع التشريعات

مرسوم رقم 15730 11/03/1964

تعديل المرسوم رقم 12305 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
15730
التاريخ
11/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1964, ص. 868
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء

المادة 2

مادة 2: تعد الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه. الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزارء للبت به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني