All legislation

مرسوم Decree No. 15730 11/03/1964

تعديل المرسوم رقم 12305 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15730
Date
11/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15730 تاريخ 11/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعد الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: في حال غياب الرئيس يمكن ان يعهد بالرئاسة الى احد عضوي المجلس ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء

المادة 2

مادة 2: تعد الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار سنة 1963 على النحو التالي: تتخذ القرارات باكثرية الاصوات ويعتبر العضو المخالف متضامنا ومسؤولا عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء ما لم يدون معارضته بصورة واضحة, مع الاسباب التي تبررها في سجل المداولات المنصوص عنه في الفقرة الرابعة الواردة ادناه. الا انه عند غياب الرئيس او احد العضوين يجب اتخاذ القرارات بالاجماع وفي حال حصول خلاف يؤدي الى عدم امكانية اتخاذ قرار يعرض الامر على مجلس الوزارء للبت به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني