المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة والخيوط في البترون, محلاتهم اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد الواقعة في الفترة الممتدة من اول حزيران حتى آخر ايلول من كل سنة.
قرار رقم 91 02/03/1970
مادة 1: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة والخيوط في البترون, محلاتهم اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد الواقعة في الفترة الممتدة من اول حزيران حتى آخر ايلول من كل سنة.
لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام الماد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين