All legislation

قرار Decision No. 91 02/03/1970

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة والخيوط في البترون - نطاق محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
02/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 02/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب محلات النوفوتيه والاقمشة والملبوسات الجاهزة والخيوط في البترون, محلاتهم اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد الواقعة في الفترة الممتدة من اول حزيران حتى آخر ايلول من كل سنة.

المادة 2

لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام الماد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين