جميع التشريعات

قرار رقم 93 02/03/1970

تحديد مواقيت الاقفال لتجار القطن والصوف والاسفنج واصحاب محلات التنجيد الخاص "بالفرش واللحف " في مدينة صيدا - محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
02/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 315
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 02/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد مواقيت الاقفال لتجار القطن والصوف والاسفنج واصحاب محلات التنجيد الخاص " بالفرش واللحف " في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: آ- يوم الجمعة من كل اسبوع, طوال ايام السنة. ب - وفي الايام التالية: - عيد الفطر لمدة ثلاثة ايام. - عيد الاضحى, لمدة اربعة ايام. - عيد اول ايار. - عيد الاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال, على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين