المواد
تحدد مواقيت الاقفال لتجار القطن والصوف والاسفنج واصحاب محلات التنجيد الخاص " بالفرش واللحف " في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: آ- يوم الجمعة من كل اسبوع, طوال ايام السنة. ب - وفي الايام التالية: - عيد الفطر لمدة ثلاثة ايام. - عيد الاضحى, لمدة اربعة ايام. - عيد اول ايار. - عيد الاستقلال.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال, على بابها الخارجي كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آذار سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين