جميع التشريعات

قرار رقم 62 10/03/1970

شروط الترخيص بتصدير البيض

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
10/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 310-311
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 74 تاريخ 18/03/1970 (Arts. 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 10/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول شهر نيسان 1970 لا تعطى الموافقة لتصدير بيض الدجاج المعد لاستهلاك او لللتفقيس , من الانتاج اللبناني الا للمصدرين المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الانتاج الحيواني وفقا للاصول المبينة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الراغب في التصدير ان يقدم مباشرة الى مكتب الانتاج الحيواني في مركزه الرئيسي في بيروت , تصريحا خطيا يطلب بموجبه ادراج اسمه في لائحة المصدرين ويحدد في الطلب عنوانه الكامل ونوع البيض الذي يرغب في تصديره ( استهلاك او تفقيس ).

المادة 3

مادة 3: يسري مفعول التسجيل لسنة واحدة من اول كانون الثاني.

المادة 4

مادة 4: يجب تقديم طلبات التسجيل قبل بدء السنة التي يرغب المصدر تعاطي التصدير خلالها وذلك تحت طائلة رفض اجازة التصدير. الا انه لعام 1970 يسمح استثنائيا بتقديم طلبات التسجيل لغاية 31 اذار 1970

المادة 5

مادة 5: ان اعطاء اجازة التصدير لا يعفى المصدرين من التقرير بأنظمة وقوانين التصدير المرعية الاجراء في وقت التصدير.