المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول شهر نيسان 1970 لا تعطى الموافقة لتصدير بيض الدجاج المعد لاستهلاك او لللتفقيس , من الانتاج اللبناني الا للمصدرين المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الانتاج الحيواني وفقا للاصول المبينة في هذا القرار.
قرار Decision No. 62 10/03/1970
مادة 1: اعتبارا من اول شهر نيسان 1970 لا تعطى الموافقة لتصدير بيض الدجاج المعد لاستهلاك او لللتفقيس , من الانتاج اللبناني الا للمصدرين المسجلة اسماؤهم لدى مكتب الانتاج الحيواني وفقا للاصول المبينة في هذا القرار.
مادة 2: يتوجب على الراغب في التصدير ان يقدم مباشرة الى مكتب الانتاج الحيواني في مركزه الرئيسي في بيروت , تصريحا خطيا يطلب بموجبه ادراج اسمه في لائحة المصدرين ويحدد في الطلب عنوانه الكامل ونوع البيض الذي يرغب في تصديره ( استهلاك او تفقيس ).
مادة 3: يسري مفعول التسجيل لسنة واحدة من اول كانون الثاني.
مادة 4: يجب تقديم طلبات التسجيل قبل بدء السنة التي يرغب المصدر تعاطي التصدير خلالها وذلك تحت طائلة رفض اجازة التصدير. الا انه لعام 1970 يسمح استثنائيا بتقديم طلبات التسجيل لغاية 31 اذار 1970
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 74 تاريخ 18/03/1970, article 1, 26/03/1970
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 62/1 تاريخ 10/3/1970 على الوجه التالي: يجب تقديم طلبات التسجيل قبل بدء السنة التي يرغب المصدر تعاطي خلالها وذلك تحت طائلة رفض اجازة التصدير. الا انه لعام 1970 يسمح استثنائيا بتقديم طلبات التسجيل لغاية 31 ايار سنة 1970
مادة 5: ان اعطاء اجازة التصدير لا يعفى المصدرين من التقرير بأنظمة وقوانين التصدير المرعية الاجراء في وقت التصدير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 74 تاريخ 18/03/1970, article 2, 26/03/1970
مادة 2: تصحح المادة الخامسة من القرار رقم 62/1 المشار اليه على التالي: ان اعطاء اجازة التصدير لا يعفى المصدرين من التقيد بانظمة وقوانين التصدير المرعية الاجراء ي وقت التصدير.