النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 119

المادة 119

(عدلت بموجب قرار 196/1980 )

محظورات مختلفة:

يمنع بتاتا:

آ - لاية سفينة تحمل مواد خطرة ان ترسو خارج المواقع التي يخصصها لها رئيس المرفأ.

ب - افراغ مياه العنابر والقاء بقايا الحريق والرمال والاتربة والانقاض والكناسة والاقذار وغيرها في مياه المرفأ والمنطقة الملحقة به.

ج - دخول السفن التي تحمل نيتروجليسرين غير الجاف وملح الحامض غير المعزول باستثناء ملح الزئبق الى منطقة الانشاءات المبنية في المرفأ.

د - افراغ البترول والزيوت الثقيلة والمازوت والمياه القذرة او رواسب الخزانات التي كانت تحوي هذه المواد في داخل المرفأ والمنطقة الملحقة به.

ه - استخراج الحوائج والطرود الساقطة في مياه المرفأ بدون موافقة رئيس المرفأ.

و - اطلاق النار في المرفأ (باستثناء ما تطلقه السفن الحربية للتحية من مدافع دون ذخيرة).

ز - استعمال السواري الافقية في المرفأ.

ح - الصيد بالخيط او الاقفاص او باية طريقة اخرى في المرفأ والتقاط الاصداف.

ط - الغوص داخل المرفأ او في جواره باية طريقة كانت بدون ترخيص خطي من رئيس المرفأ.

ي - التدخين داخل المسقفات والمستودعات والمخازن الجمركية والمرفأية والدخول اليها مع النار والنور ما عدا مصابيح السلامة.

ك - التجول داخل المسقفات والمخازن والمستودعات الجمركية والمرفأية بدون ترخيص من رئيس الضابطة الجمركية ورئيس المستودعات المرفأية.

ل - التدخين واستعمال القداحات او الثقاب على سطح السفن وعلى الارصفة والساحات المجاورة لامكنة التحميل والتفريغ.

على انه يجوز الترخيص بالتدخين على سطح هذه السفن في اماكن منفردة ومقفلة بعيدة عن الاقسام المودعة فيها هذه المواد الخطرة, وذلك على مسؤولية ربان السفينة او المركب.

م - تنظيف مداخن السفينة اثناء عمليات التحميل والتفريغ والتستيف.

ن - التجول بقرب الامكنة المخصصة لتفريغ او شحن او توضيب او خزن المواد الخطرة.

ص - تنقلات السفن المحملة مواد خطرة الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.

ع - الاشخاص الذين ليس لهم اي عمل من الصعود على السفن المحملة موادا خطرة.

كما تعدلت الفقرة -ف- بموجب القرار 196 ت 7/7/80

ف - يحظر على جميع الافراد والمؤسسات العاملين في المرفأ او المنتفعين منه (ارشاد تجريم الخ ...) ان يوقفوا العمل فيه او في ملحقاته او ان يحاولوا ايقافه او ان يحرضوا الغير على ايقافه بأي شكل كان وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 341 و343 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1 اذار 1943 ومنع المخالفين من دخول المرفأ لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة بقرار من مدير عام النقل.

وفي حال التكرار خلال سنة يمنع المخالفون من دخول المرفأ والعمل داخله بصورة نهائية.

المادة 119 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/119/