المادة 119
(عدلت بموجب قرار 196/1980 )
محظورات مختلفة:
يمنع بتاتا:
آ - لاية سفينة تحمل مواد خطرة ان ترسو خارج المواقع التي يخصصها لها رئيس المرفأ.
ب - افراغ مياه العنابر والقاء بقايا الحريق والرمال والاتربة والانقاض والكناسة والاقذار وغيرها في مياه المرفأ والمنطقة الملحقة به.
ج - دخول السفن التي تحمل نيتروجليسرين غير الجاف وملح الحامض غير المعزول باستثناء ملح الزئبق الى منطقة الانشاءات المبنية في المرفأ.
د - افراغ البترول والزيوت الثقيلة والمازوت والمياه القذرة او رواسب الخزانات التي كانت تحوي هذه المواد في داخل المرفأ والمنطقة الملحقة به.
ه - استخراج الحوائج والطرود الساقطة في مياه المرفأ بدون موافقة رئيس المرفأ.
و - اطلاق النار في المرفأ (باستثناء ما تطلقه السفن الحربية للتحية من مدافع دون ذخيرة).
ز - استعمال السواري الافقية في المرفأ.
ح - الصيد بالخيط او الاقفاص او باية طريقة اخرى في المرفأ والتقاط الاصداف.
ط - الغوص داخل المرفأ او في جواره باية طريقة كانت بدون ترخيص خطي من رئيس المرفأ.
ي - التدخين داخل المسقفات والمستودعات والمخازن الجمركية والمرفأية والدخول اليها مع النار والنور ما عدا مصابيح السلامة.
ك - التجول داخل المسقفات والمخازن والمستودعات الجمركية والمرفأية بدون ترخيص من رئيس الضابطة الجمركية ورئيس المستودعات المرفأية.
ل - التدخين واستعمال القداحات او الثقاب على سطح السفن وعلى الارصفة والساحات المجاورة لامكنة التحميل والتفريغ.
على انه يجوز الترخيص بالتدخين على سطح هذه السفن في اماكن منفردة ومقفلة بعيدة عن الاقسام المودعة فيها هذه المواد الخطرة, وذلك على مسؤولية ربان السفينة او المركب.
م - تنظيف مداخن السفينة اثناء عمليات التحميل والتفريغ والتستيف.
ن - التجول بقرب الامكنة المخصصة لتفريغ او شحن او توضيب او خزن المواد الخطرة.
ص - تنقلات السفن المحملة مواد خطرة الا بموافقة رئيس المرفأ الخطية.
ع - الاشخاص الذين ليس لهم اي عمل من الصعود على السفن المحملة موادا خطرة.
كما تعدلت الفقرة -ف- بموجب القرار 196 ت 7/7/80
ف - يحظر على جميع الافراد والمؤسسات العاملين في المرفأ او المنتفعين منه (ارشاد تجريم الخ ...) ان يوقفوا العمل فيه او في ملحقاته او ان يحاولوا ايقافه او ان يحرضوا الغير على ايقافه بأي شكل كان وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 341 و343 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1 اذار 1943 ومنع المخالفين من دخول المرفأ لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة بقرار من مدير عام النقل.
وفي حال التكرار خلال سنة يمنع المخالفون من دخول المرفأ والعمل داخله بصورة نهائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ب) by قرار رقم 196 تاريخ 07/07/1980, article 1, 24/07/1980
مادة 1: تلغى المواد 80 و81 و83 والفقرة ب من المادة 119 و175 من نظام المرفىء والموانىء الصادرة بالقرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/66 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
المادة 80 الجديدة - لا يجوز لاي كان معاطاة اعمال الوكالة البحرية الا بعد الحصور من المدير العام للنقل على ترخيص بتأسيس الوكالة
المادة 81 الجديدة - 1 - يشترط للحصول على هذا الترخيص توافر الشروط التالية:
ا - تقديم اشعار من غرفة التجارة والصناعة
ب - ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري
ج- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة كما هي محددة في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) ويثبت ذلك تقديم نسخة عن سجل عدلي للمفوض بالتوقيع عن الوكالة
2- ان يقدم كفالة مصرفية بقيمة (خمسين الف ليرة) لبنانية ضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ المديرية العامة للنقل بصورة رسمية توقفه نهائيا عن العمل.
3- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا. وذاا كان شركة تضامن او توصية او محدودة المسؤولية فيجب ان تكون اكثرية الاعضاء مالكين نصف رأسمال الشركة على الاقل, من الجنسية اللبنانية وان يكون المدير المفوض بادارة المؤسسة طالبة الرخصة لبنانيا قد مارس الاعمال البحرية بصفة مسؤول لمد ثلاث سنوات على الاقل بناء على تحقيق تقوم به المديرية العامة للنقل - واذا كانت الشركة مغفلة فيجب ان يكون رئيس مجلس ادارتها لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل وان تكون اكثرية رأسمال الشركة اسهما اسمية يملكها اشخاص طبيعيون لبنانيون او شركات اشخاص اكثرية اعضائها من حاملي الجنسية اللبنانية.
4- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل ولائق لمزاولة اعمال الوكالة البحرية.
5- ان الترخيص الممنوح وفقا لما جاء اعلاه, هو ترخيص شخصي ولا يمكن التفرغ عنه دون موافقة المديرية العامة للنقل - غير ان الترخيص ينتقل حكما الى ورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم دونما حاجة الى موافقة المديرية المذكورة شرط ان يعهد المستفيدون من هذا الانتقال بادارة المؤسسة الفعلية, اما الىاحدهم واما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق وان زاول الاعمال البحرية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل.
6- للمديرية العامة للنقل ان لا تعطي الترخيص او ان تلغيه اذا كان قد اعطي وان تشطب الوكيل البحري في الحالات التالية:
ا- اذا لم تتوافر عند تقديم الطلب جميع الشروط المفروضة لاعطاء الترخيص
ب - اذا فقد احد هذه الشروط
ج- اذا لم يتقيد بالرسوم المقررة او التعرفات المعمول بها ثلاث مرات اثر انذارين يوجهما اليه مصلحة النقل البحري وبعد اجراء تحقيق تقوم به بعد اخذ رأي الغرفة الدولية للملاحة.
7- يحق لموظفي النقل البحري المكلفين بصورة رسمية التأكد من توفر الشروط المفروضة بموجب احكام المواد السابقة. '
المادة 83 الجديدة -
واجبات اصحاب المواعين المكلفين بتفريغ او تحميل البضائع من قبل الوكلاء البحريين:
1- يسهر رئيس المرفأ على حسن سير العمل ويتثبت من:
- ان توزيع المواعين يؤدي الى تفادي الازدحام
- ان الخدمات المكلف بها اصحاب المواعين تتناسب مع امكاناتهم وتنفيذا لما ورد اعلاه يخضع لموافقة رئيس المرفأ المسبقة تكليف اصحاب المواعين بالعمل من قبل الوكلاء البحريين
2- يقوم اصحاب المواعين:
- بتعيين مندوب مسؤول لتلقي تعليمات رئيس المرفأ فيما يختص باستعمال المعدات المرفأية - باعمال تفريغ البضائع الواردة في المواعين وعلى الارصفة
- بتأمين اعمال تحميل البضائع المصدرة
- بتقديم جميع العمال والبحارة والمعدات والادوات الصالحة لتأمين تفريغ وتحميل البضائع وتتألف هذه المعدات والادوات من مواعين وشالونات وزوارق قاطره وادوات تحريم وربط ورفع وحبال ومشمعات صالحة لاستعمال
- بحضور او انتداب من يحضر عنهم الاجتماع الذي يعقد يوميا في مكتب رئيس المرفأ والتقيد بالقرارات المتخذة بشأن تحديد الارضفة وتوزيع المواعين
- باستيفاء العائدات المتوجبة وفقا للتعريفات المعمول بها
- التقيد باحكام المادة 51 وما يليها من هذا النظام.
3- لا يجوز ان يقوم باعمال تفريغ او تحميل البضائع من والى البواخر في المواعين والشالونات ومن وعلى الارصفة في مرفأ بيروت , (التجريم) الا الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المرخص بهم وفقا لاحكام الفقرة 4 ادناه والمحددة واجباتهم وحقوقهم في هذه المادة والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة 4 ادناه.
4- يجب ان يكون لدى الشخص الطبيعي او المعنوي:
1- ترخيص لتملك المواعي او الشالونات في مرفأ بيروت صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل ب - ان لا يقل العدد من ستة مواعين او شالونات وقاطرة موجودة وصالحة في المرفأ.
5- لا يحق لاصحاب المواعين والشالونات استيفاء التعريفات المنصوص عنها في المرسوم رقم 15601 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته ما لم تتوافر فيهم كافة الشروط المحددة في الفقرة 4 اعلاه.
6- لا تعطى تراخيص جديدة لتسجيل وتملك مواعين في مرفأ بيروت , الا اذا تبينت الضرورة اليها بناء على تقارير الدوائر المختصة في المديرية العامة للنقل
المادة 119 فقرة ف الجديدة:
يحظر على جميع الافراد والمؤسسات العاملين في المرفأ, او المنتفعين منه (ارشاد تجريم الخ ...) ان يوقفوا العمل فيه او في ملحقاته او ان يحاولوا ايفافه او ان يحرضوا الغير على ايقافه بأي شكل كان وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادتين 341 و343 من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1 اذار 1943 والباقي من المادة 119 بدون تعديل
المادة 175 الجديدة:
اذا رفض المخالف تسديد الغرامة رفع محضر الضبط الى المديرية العامة للنقل لاحالته الى المحكمة المختصة خلال 5 ايام من تاريخ استلام هذا المحضر, تجرى الملاحقات حكما بناء على طلب النيابة العامة مع الاحتفاظ لصاحب الشأن والادارة بحق التدخل بصفة شخص ثالث