النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية نافذ

المادة 161

المادة 161

دفع رسم الارشاد:

كل ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد يتقدم من الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادتين 4 و5 يلزم بدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعين بخدمات المرشد.

المادة 161 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/176668/article/161/