المادة 161
دفع رسم الارشاد:
كل ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد يتقدم من الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادتين 4 و5 يلزم بدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعين بخدمات المرشد.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية In force
دفع رسم الارشاد:
كل ربان سفينة خاضعة لرسم الارشاد يتقدم من الحدود الخارجية للمناطق المحددة في المادتين 4 و5 يلزم بدفع الرسم المعين حتى ولو لم يستعين بخدمات المرشد.
المادة 161 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/176668/article/161/