المادة 4
(عدلت بموجب قرار 655 / 1973 )
تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين:
- النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط.
- النصف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر آب من كل سنة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 655 تاريخ 15/12/1973, المادة 1, 27/12/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 87/1 تاريخ 1 اذار 1972 فتصبح كما يلي: - تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين: - النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط - الصنف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر اب من كل سنة.