المادة 4
(عدلت بموجب قرار 655 / 1973 )
تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين:
- النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط.
- النصف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر آب من كل سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 655 تاريخ 15/12/1973, article 1, 27/12/1973
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 87/1 تاريخ 1 اذار 1972 فتصبح كما يلي: - تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية بشهر واحد في السنة يستفاد منها بنصفين متساويين: - النصف الاول بين 15 كانون الاول ونهاية شهر شباط - الصنف الثاني بين 15 حزيران ونهاية شهر اب من كل سنة.