النص الكامل

قانون تاريخ 18/05/1957 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يثابر الضابط الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . اما العسكريون غير الضباط فيستفيدون مرة واحدة بعد ثلاث سنوات من بلوغهم القمة في رتبتهم من زيادة في الراتب توازي الفرق بين راتبي الدرجتين الاخيرتين من رتبتهم وتطبق هذه القاعدة ايضا على الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 4 من قانون تاريخ 18/05/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176685/article/4/