المادة 5
مادة 5: تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدرا استنادا الى المبالغ غير الصافية المبينة في الجدولين الملحقين بهذا القانون قرارا يحدد: 1- النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية 2- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 22/05/1958, المادة 1, 28/05/1958
مادة 1: تلغى مادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1957 وتستبدل بالنص التالي: المادة الخامسة: تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدرا قرارا يحدد: 1- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب . 2- النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية بالاستناد الى المبالغ الصافية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 20345 تاريخ 05/09/1958, المادة 1, 10/09/1958
مادة 1: ينشر مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16817 تاريخ 7 اب سنة 1957 ونصه: مادة وحيدةـــــــــــ تلغى المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1957 وتستبدل بالنص التالي: مادة 5ـــــــــــــــ تخول وزارتا المالية والدفاع الوطني ان تصدر قرارا يحدد: ا- المبلغ الصافي المتبقي من الراتب . ب - النسبة المقطوعة المتوجب حسمها سلفا لصالح الخزينة من تقاعد وضريبة دخل وطوابع اميرية بالاستناد الى المبالغ الصافية.