النص الكامل

مرسوم رقم 12264 تاريخ 15/03/1963 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة فنية قوامها: - مندوب عن المجلس الوطني لانماء السياحة رئيسا - مندوب عن مجلس ادارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عضوين - مندوب عن المفوضية العامة للسياحة مهمتها: - وضع اسس عامة للتسليف الفندقي والسياحي تبلغ الى مصرف التسليف كتوصيات ينبغي مراعاتها بقدر الامكان. - درس طلبات الاقتراض المقدمة من اصحاب المشاريع الفندقية او المشاريع المماثلة المنصوص عليها في هذا المرسوم لتقرير ما اذا كان يمكن اعتبار المشروع المطلوب من اجله القرض ذا منفعة سياحية, ولا يجوز للمصرف اقراض اي مشروع فندقي لم تبد اللجنة موافقتها المبدئية عليه ولا اي مشروع مماثل لم تعتبره اللجنة ذا منفعة سياحية. - تحديد خطوط الرحلات السياحية التي يقتضي تأمين المطاعم لها في مواطن معينة او تطوير المطاعم القائمة الموجودة فيها.

المادة 3 من مرسوم رقم 12264 تاريخ 15/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176687/article/3/