المادة 3
مادة 3: تؤلف لجنة فنية قوامها: - مندوب عن المجلس الوطني لانماء السياحة رئيسا - مندوب عن مجلس ادارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري عضوين - مندوب عن المفوضية العامة للسياحة مهمتها: - وضع اسس عامة للتسليف الفندقي والسياحي تبلغ الى مصرف التسليف كتوصيات ينبغي مراعاتها بقدر الامكان. - درس طلبات الاقتراض المقدمة من اصحاب المشاريع الفندقية او المشاريع المماثلة المنصوص عليها في هذا المرسوم لتقرير ما اذا كان يمكن اعتبار المشروع المطلوب من اجله القرض ذا منفعة سياحية, ولا يجوز للمصرف اقراض اي مشروع فندقي لم تبد اللجنة موافقتها المبدئية عليه ولا اي مشروع مماثل لم تعتبره اللجنة ذا منفعة سياحية. - تحديد خطوط الرحلات السياحية التي يقتضي تأمين المطاعم لها في مواطن معينة او تطوير المطاعم القائمة الموجودة فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1514 تاريخ 24/04/1965, article 2, 29/04/1965
مادة 2: تلغى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15 اذار 1963