النص الكامل

مرسوم رقم 12261 تاريخ 15/03/1963 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس المجلس واعضاؤه ومفوض الحكومة دوريا كما يلي: 75 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض عن كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ليرة ل. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ل.ل. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل. 50 ليرة لمفوض الحكومة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل.

المادة 4 من مرسوم رقم 12261 تاريخ 15/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176688/article/4/