جميع التشريعات

مرسوم رقم 12261 15/03/1963

تأليف مجلس الاسكان

النوع
مرسوم
الرقم
12261
التاريخ
15/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/03/1963, ص. 867
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12261 تاريخ 15/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين رئيس مجلس الاسكان واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 2

مادة 2: يؤلف مجلس الاسكان من السادة: القاضي جواد عسيران رئيسا القاضي شفيق لطفي ممثلا وزارة العدل مالك سلام, المدير العام للطرق والمباني ممثلا وزارة الاشغال العامة والنقل سعيد حماده, عضو مجلس التصميم والانماء ممثلا وزارة التصميم العام اعضاء فؤاد ابي ياغي, ممثلا وزارة المالية الاب غريغوار حداد غاستون حبيب اندره غطاس كرم

المادة 3

مادة 3: عين الدكتور رضا وحيد, مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, مفوضا للحكومة لدى مجلس الاسكان.

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس المجلس واعضاؤه ومفوض الحكومة دوريا كما يلي: 75 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض عن كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ليرة ل. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ل.ل. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل. 50 ليرة لمفوض الحكومة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل بالمادة الرابعة منه بعد توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

الذوق في 15 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 317 تاريخ 5/2/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح