جميع التشريعات

علم وخبر رقم 70 05/05/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
70
التاريخ
05/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2277-2278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 70 تاريخ 05/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2538/2 تاريخ 06/03/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 9611/ا ع ر تاريخ 31/03/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الأوزاعي ـ بناية ميقاتي. غايتها: إن الجمعية المختصة بمساندة حالات الـ Down Syndrom هي جمعية خيرية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ تأمين شبكة لتزويد أهالي أطفال الـ Down Syndrome بمعلومات ومواد تثقيفية حول حالات الـ Down Syndrome. 2 ـ تبديد المفاهيم الخاطئة، والترويج لصورة إيجابية ودقيقة عن حالات الـ Down Syndrome. 3 ـ متابعة حقوق، وتساوي الفرص واندماج الأشخاص المصابين بالـ Down Syndrome دمجاً كاملاً ومتساوياً في المجتمع. 4 ـ تأمين تيسير خدمات ذا مستوى وملائمة لكل الأشخاص المصابين بالـ Down Syndrome. 5 ـ تأمين البنى التربوية للتلاميذ المصابين بالـ Down Syndrome مع وضع البرامج الملائمة وخدمات الدعم. المؤسسون السيدات والسادة: فاديا يوسف الضاهر أنطوانات اسكندر زيادة ندى سامي باسيل إيرين فؤاد فرنيني سهى جميل اللبان سامية محمد سعيد المدلل غادا سليمان بو سعيد جمال عادل شوقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال عادل شوقي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1998 وزير الداخلية ميشال المر