المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الأوزاعي ـ بناية ميقاتي. غايتها: إن الجمعية المختصة بمساندة حالات الـ Down Syndrom هي جمعية خيرية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 ـ تأمين شبكة لتزويد أهالي أطفال الـ Down Syndrome بمعلومات ومواد تثقيفية حول حالات الـ Down Syndrome. 2 ـ تبديد المفاهيم الخاطئة، والترويج لصورة إيجابية ودقيقة عن حالات الـ Down Syndrome. 3 ـ متابعة حقوق، وتساوي الفرص واندماج الأشخاص المصابين بالـ Down Syndrome دمجاً كاملاً ومتساوياً في المجتمع. 4 ـ تأمين تيسير خدمات ذا مستوى وملائمة لكل الأشخاص المصابين بالـ Down Syndrome. 5 ـ تأمين البنى التربوية للتلاميذ المصابين بالـ Down Syndrome مع وضع البرامج الملائمة وخدمات الدعم. المؤسسون السيدات والسادة: فاديا يوسف الضاهر أنطوانات اسكندر زيادة ندى سامي باسيل إيرين فؤاد فرنيني سهى جميل اللبان سامية محمد سعيد المدلل غادا سليمان بو سعيد جمال عادل شوقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال عادل شوقي.