جميع التشريعات

مرسوم رقم 12200 13/05/1998

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
12200
التاريخ
13/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12200 تاريخ 13/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

95/97-98 تاريخ 17/02/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 351 من قانون الجمارك الفقرة التالي نصها: "اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ اصدار الانذار بالدفع المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري