ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
95/97-98 تاريخ 17/02/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى نص المادة 351 من قانون الجمارك الفقرة التالي نصها: "اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ اصدار الانذار بالدفع المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري