النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته ولسحب الترخيص تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176750/article/2/