جميع التشريعات

قرار رقم 47 03/03/1998

تحديد مهلة لتسديد رسوم المراقبة السنوية المترتبة على هيئات الضمان

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
03/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 52

و 58 و 59 و 60 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي استشاري

رقم 42/96-97 تاريخ 18/11/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على هيئات الضمان المرخص لها في لبنان تسديد رسم المراقبة المتوجب عليها في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تسلمها التكليف بالرسم.

المادة 2

ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته ولسحب الترخيص تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 03/03/1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر