ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ
05/08/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
(تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن
الداخلي والامن العام) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع
الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 99/97 تاريخ 12/02/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/12/1996 و 22/01/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت في المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 درجة السفر بالطائرة بحيث تصبح - درجة رجال الاعمال في شركة الطيران الوطنية او ما يوازيها في شركات الطيران الاجنبية للضابط العام وفي حال تعذر درجة سياحية - درجة سياحية لباقي اصحاب الاستحقاق المذكورين في هذه المادة
مادة 2: تلغى الفقرة (ج) من المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري