All legislation

مرسوم Decree No. 10235 10/05/1997

تعديل المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 المتعلق بتعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام.

Type
مرسوم · Decree
Number
10235
Date
10/05/1997
Official Gazette
Issue 23, 22/05/1997, p. 1922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10235 تاريخ 10/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ

05/08/1967 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982

(تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن

الداخلي والامن العام) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع

الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 99/97 تاريخ 12/02/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/12/1996 و 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت في المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 درجة السفر بالطائرة بحيث تصبح - درجة رجال الاعمال في شركة الطيران الوطنية او ما يوازيها في شركات الطيران الاجنبية للضابط العام وفي حال تعذر درجة سياحية - درجة سياحية لباقي اصحاب الاستحقاق المذكورين في هذه المادة

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة (ج) من المادة 46 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري