جميع التشريعات

مرسوم رقم 6690 16/05/1961

تحديد التعويض المقطوع المعطى لاعضاء اللجان الفاحصة

النوع
مرسوم
الرقم
6690
التاريخ
16/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 23, 24/05/1961, ص. 587-588
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1477 تاريخ 25/08/1978 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6690 تاريخ 16/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة واحدة وليرتين نسبة الى نوع المسابقة. ويتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة عشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات- الشفهية.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة الدروس الابتدائية العالية تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة خمس وعشرين غرشا لبنانيا. ويتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمس ليرات لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية.

المادة 3

مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه رئيس دائرة الامتحانات ويصدقه المدير العام ورئيس اللجان لفاحصة.

المادة 4

مادة 4: يعطى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه ومقررها تعويضا مقطوعا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيع اعمالها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية, على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة حزيران 1960

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2162 تاريخ 16/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 40/ر.م تاريخ 9/1/1961 على سبيل التسوية شرط ان يعمل رئيس اللجنة والاعضاء الموظفون خارج اوقات الدوام الرسمي. رئيس الغرفة الامضاء: رفيق البراج