المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة واحدة وليرتين نسبة الى نوع المسابقة. ويتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة عشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات- الشفهية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1477 تاريخ 25/08/1978, article 1, 07/09/1978
مادة 1: الغي نصا المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 6690 تاريخ 16/5/1961 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: المادة الاولى (الجديدة): يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وثلاث ليرات لبنانية, نسبة الى نوع المسابقة. يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها خمسا وعشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الاثنتين في اليوم الواحد.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة الدروس الابتدائية العالية تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة خمس وعشرين غرشا لبنانيا. ويتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمس ليرات لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1477 تاريخ 25/08/1978, article 1, 07/09/1978
مادة 1: الغي نصا المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 6690 تاريخ 16/5/1961 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: المادة الاولى (الجديدة): يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وثلاث ليرات لبنانية, نسبة الى نوع المسابقة. يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها خمسا وعشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الاثنتين في اليوم الواحد.
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه رئيس دائرة الامتحانات ويصدقه المدير العام ورئيس اللجان لفاحصة.
مادة 4: يعطى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه ومقررها تعويضا مقطوعا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيع اعمالها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية, على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة حزيران 1960
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايار سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2162 تاريخ 16/12/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 40/ر.م تاريخ 9/1/1961 على
سبيل التسوية شرط ان يعمل رئيس اللجنة والاعضاء الموظفون
خارج اوقات الدوام الرسمي.
رئيس الغرفة
الامضاء: رفيق البراج