المادة 3
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او المدير العام بناء على مطالعة رئيس المصلحة المختص واستنادا الى دراسة من دائرة الاقتصاد الزراعي. 1 - العنب . 2 - فيالج دود الحرير. 3 - الموز. 4 - البصل علىاختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح والقنار المعد للزرع). 5 - الثوم. 6 - الفستق السوداني المعد للاكل. 7 - زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن 15 كيلو غرام ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه عن 2 %). 8 - الخيار. 9 - البندورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 47 تاريخ 25/07/1977, المادة 1, 18/08/1977
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من قرار تنظيم الروزنامة الزراعية رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 التي تخضع استيراد بعض المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة, البند التالي: 10 - البطاطا المعدة للاكل.