النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 13/06/1977 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او المدير العام بناء على مطالعة رئيس المصلحة المختص واستنادا الى دراسة من دائرة الاقتصاد الزراعي. 1 - العنب . 2 - فيالج دود الحرير. 3 - الموز. 4 - البصل علىاختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح والقنار المعد للزرع). 5 - الثوم. 6 - الفستق السوداني المعد للاكل. 7 - زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن 15 كيلو غرام ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه عن 2 %). 8 - الخيار. 9 - البندورة.

المادة 3 من قرار رقم 32 تاريخ 13/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176823/article/3/