جميع التشريعات

قرار رقم 32 13/06/1977

تنظيم الروزنامة الزراعية

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
13/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 23, 28/07/1977, ص. 393-394
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 265 تاريخ 01/12/1993 (the text)
قرار رقم 15 تاريخ 28/02/1990 (the text)
قرار رقم 39 تاريخ 06/10/1979 (the text)
قرار رقم 47 تاريخ 25/07/1977 (Art. 3)
قرار رقم 39 تاريخ 05/07/1977 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 13/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 184/1 تاريخ 10/7/1975 وجميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية.

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا استيراد المواد التالية: 1 - الحمضيات على اختلاف انواعها. 2 - التفاح على اختلاف انواعه. 3 - الزيتون (ما عذا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 4 - حب الصنوبر وقلبه.

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او المدير العام بناء على مطالعة رئيس المصلحة المختص واستنادا الى دراسة من دائرة الاقتصاد الزراعي. 1 - العنب . 2 - فيالج دود الحرير. 3 - الموز. 4 - البصل علىاختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح والقنار المعد للزرع). 5 - الثوم. 6 - الفستق السوداني المعد للاكل. 7 - زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن 15 كيلو غرام ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه عن 2 %). 8 - الخيار. 9 - البندورة.

المادة 4

مادة 4: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالي بيانها في الاوقات المبينة تجاه كل منها بدون اجازة مسبقة ويمنع استيرادها في باقي الاوقات . 1 - الكوسى - ابتداء من اول كانون الثاني حتي نهاية آذار 2 - الباذنجان - ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران 3 - اللوبياء الخضراء - ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية ايار 4 - البطيخ الاحمر والاخضر - ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران. 5 - المشمش - ابتداء من اول ايلول حتى اخر نيسان. 6 - الاجاص - ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 حزيران 7 - الدراق - ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 ايار.

المادة 5

مادة 5: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء بذار البطاطا) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات ولاسباب احصائية ووفائية.

المادة 6

مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 7

مادة 7: يخضع استيراد بذار البطاطا الى قرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة بناء على دراسة واقتراح مصلحة الشؤون الفنية المشتركة والثروة الزراعية.

المادة 8

مادة 8: تجرى سنويا وفي الوقت المناسب الدراسة الاقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره التي من شأنها رسم اقتراح سياسة الاستيراد والتصدير بصورة مستمرة متطورة مع الواقع بحيث تتفق مع مصلحة المزارع والمستهلك على المدى القريب والبعيد.

المادة 9

مادة 9: تطبيقا لاحكام الاتفاقية التجارية المعقودة بين لبنان وسوريا تستثنى من احكام منع الاستيراد المنتجات المستوردة من سوريا والمدرجة في المادتين الثانية والثالثة وتخضع لاجازة استيراد مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح مصلحة الشؤون الفنية المشتركة وبناء على دراسة اقتصادية تجريها في الوقت المناسب دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 10

مادة 10: تشتثنى من احكام هذا القرار تدابير الاستيراد والتصدير السابقة المتخذة من قبل وزارة الزراعة فتنفذ في نطاق الشروط المحددة فيها.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة - مكتب الانتاج الحيواني-.

بيروت في 13/6/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط