جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 2 29/01/1930

اعطاء تعويض للاشخاص المعينين لخدمة الحكومة بصورة موقتة اذا صرفوا من الخدمة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
2
التاريخ
29/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2300, 03/02/1930, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 29/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المعينين لخدمة الحكومة بصورة موقتة - اذا صرفوا عنها بسبب الغاء وظائفهم في خلال المدة التي تتراوح بين اول ك2 واول تموز سنة 1930 ولم يكن لهم حق الاستفادة من راتب التقاعد او تعويض الصرف تعويضا مثطوعا يوازي راتبهم مذة شهر ونصف

المادة 2

مادة 2: يؤخذ التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة السابقة من الاعتمادات المصدرة للوظائف الملغاة في موازنة 1930

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير المالية الامضاء: موسى نمور