المواد
مادة 1: ان الاشخاص المعينين لخدمة الحكومة بصورة موقتة - اذا صرفوا عنها بسبب الغاء وظائفهم في خلال المدة التي تتراوح بين اول ك2 واول تموز سنة 1930 ولم يكن لهم حق الاستفادة من راتب التقاعد او تعويض الصرف تعويضا مثطوعا يوازي راتبهم مذة شهر ونصف
مادة 2: يؤخذ التعويض المقطوع المنصوص عليه في المادة السابقة من الاعتمادات المصدرة للوظائف الملغاة في موازنة 1930
مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1930
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده
وزير المالية الامضاء: موسى نمور