المادة 4
مادة 4: على وزارة الداخلية والعدلية والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم - كل فيما اختص به - الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 نافذ
مادة 4: على وزارة الداخلية والعدلية والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم - كل فيما اختص به - الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176826/article/4/