جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 3 31/01/1930

يختص بالمحافظة على الاحراج

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
3
التاريخ
31/01/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2301, 05/02/1930, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مختاري القرى وهيئات اختياريتها ونواطير القرى المعينين وفقا للقرار رقم 2618 بتاريخ 24 تموز سنة 1924 يكلفون موقتا المحافظة على الاحراج الواقعة داخل مناطق قراهم وذلك علاوة على وظائفهم ريثما تفرز الحكومة الاحراج الاميرية الخاصة عن الاحراج التي ستخصص لانتفاع القرى او القصبات

المادة 2

مادة 2: ان الاحراج المار ذكرها في المادة الاولى هي جميع احراج الولاية القديمة ما عدا احراج الهرمل ومديريات سير وحلبا والقبيات ورأس بعلبك حيث تستمر المحافظة عليها مباشرة من قبل وزارة الزراعة

المادة 3

مادة 3: ان حق الانتفاع من الاحراج الوارد ذكرها في المادة الاولى سواء كان لاحتياج اهالي القرى او للتجارة يتوقف على استحصال اجازة خاصة من وزارة الزراعة حسب التعليمات العمومية المؤرخة في 7 نيسان سنة 1924 والقوانين المرعية الاجراء

المادة 4

مادة 4: على وزارة الداخلية والعدلية والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم - كل فيما اختص به - الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1930 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اميل اده وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني