المادة 101
مادة 101: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من اول اب الى اول تشرين الاول تعقد جلسات تدعى جلسات العطلة للنظر في الدعاوي المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع ويعين رؤساء المحاكم مواعيد تلك الجلسات اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/05/1936, المادة 1, 13/05/1936
مادة 1: عدلت المادة ال101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 930 على الوجه الاتي: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من 15 تموز الى اول تشرين الاول تعقد جلسات العطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع تحدد شروط تعيين جلسات العطلة بواسطة تعميم تصدره مديرية العدلية, اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم
عُلقت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 31/05/1940, المادة 1, 15/06/1940
مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب