المادة 101
مادة 101: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من اول اب الى اول تشرين الاول تعقد جلسات تدعى جلسات العطلة للنظر في الدعاوي المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع ويعين رؤساء المحاكم مواعيد تلك الجلسات اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/05/1936, article 1, 13/05/1936
مادة 1: عدلت المادة ال101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 930 على الوجه الاتي: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من 15 تموز الى اول تشرين الاول تعقد جلسات العطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع تحدد شروط تعيين جلسات العطلة بواسطة تعميم تصدره مديرية العدلية, اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 31/05/1940, article 1, 15/06/1940
مادة 1: يوقف تنفيذ احكام المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 والمعدل بموجب قانون 7 ايار سنة 1936 طلية مدة الحرب