The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 In force

المادة 101

المادة 101

مادة 101: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من اول اب الى اول تشرين الاول تعقد جلسات تدعى جلسات العطلة للنظر في الدعاوي المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع ويعين رؤساء المحاكم مواعيد تلك الجلسات اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176830/article/101/