المادة 11
مادة 11: تجوز اقامة الدعوى لدى حاكم الصلح وان كانت تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية سورية اذا كان الفريقان قد اتفقا على ذلك خطا. وعندئذ يحكمون بها في الدرجة الاولى بالرغم من كل اتفاق مخالف
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 6, 08/12/1930
مادة 6: الغيت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 6