النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تجوز اقامة الدعوى لدى حاكم الصلح وان كانت تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية سورية اذا كان الفريقان قد اتفقا على ذلك خطا. وعندئذ يحكمون بها في الدرجة الاولى بالرغم من كل اتفاق مخالف

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/11/