المادة 11
مادة 11: تجوز اقامة الدعوى لدى حاكم الصلح وان كانت تتجاوز قيمتها خمسماية ليرة لبنانية سورية اذا كان الفريقان قد اتفقا على ذلك خطا. وعندئذ يحكمون بها في الدرجة الاولى بالرغم من كل اتفاق مخالف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/12/1930, article 6, 08/12/1930
مادة 6: الغيت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 6