النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: تختص محكمة البداءة بالنظر: اولا - في المواد المدنية والتجارية وذلك بالوجه الابتدائي في جميع القضايا المدنية والتجارية غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية ثانيا - في مواد الجزاء وذلك بالوجه الابتدائي في جميع الجرائم غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم اخرى وبالوجه الاستئنافي في الاحكام الصادرة بداءة من المحاكم الصلحية

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/176830/article/29/