المادة 30
مادة 30: انشىء لدى محكمة بيروت البدائية دائرتا استنطاق من درجة ممتازة يتولاهما قاضيان احدهما لبناني والاخر افرنسي ان القاضي اللبناني الذي يقوم بوظيفة قاضي التحقيق ذي الدرجة الممتازة في بيروت هو مساو من حيث الرتبة والراتب لرئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز اما القاضي الافرنسي الذي يقوم بوظيفة قاضي التحقيق ذي الدرجة الممتازة في بيروت فان وظيفته تضاهي من حيث الرتبة والراتب الوظيفة التي تحدد في مرسوم تعيينه ان قاضي التحقيق الممتازين يحققان, علاوة على الدعاوي التي تحال اليهما من دائرتي النيابة ذات الصلاحية, الدعاوي التي تحال الى المجلس العدلي المختلط بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة) بموجب مختلف رقم 12 تاريخ 07/09/1934, المادة 1, 24/09/1934
مادة 1: الغيت ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1934 وظيفة قاضي التحقيق الممتاز لدى الغرف المختطلة في محكمة بداية بيروت وعليه فقد الغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر قي 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة
أُلغيت (فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939, المادة 1, 17/07/1939
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها المادة التالية: "تتألف المحكمة البدائية المختلطة من قاضي تحقيق من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى ومن قاضي صلح من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى". "وعليه فقد ألغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة".