المادة 4
مادة 4: الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل انسان او حيوان
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 04/12/1930, المادة 2, 08/12/1930
مادة 2: عدلت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: يفصل حكام الصلح في الدعاوي الاتية مهما بلغت قيمتها واحكامهم فيها لا تكون قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية وقابلة للاستئناف متى اكثر من ذلك ا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا