المادة 4
مادة 4: الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل انسان او حيوان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/12/1930, article 2, 08/12/1930
مادة 2: عدلت المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: يفصل حكام الصلح في الدعاوي الاتية مهما بلغت قيمتها واحكامهم فيها لا تكون قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية وقابلة للاستئناف متى اكثر من ذلك ا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبمهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور ذلك كله عندما يكون بدل الاجارة السنوي لا يتجاوز خمسماية ليرة لبنانية سورية ب - دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا